يحسن أن نشير بهذه المناسبة إلى ما دار وتداول على ألسنة فقهاء الإمامية من قولهم : خيار الشرط ، وشرط الخيار ، وقولهم : مطلق العقد ، والعقد المطلق ، وأن نفرق بين الشرطين والإطلاقين .
أمّا شرط الخيار : فهو أنّ العاقد عند إنشاء العقد قد ذكر الخيار بلفظه ، واشترطه لنفسه ، كما لو قال : بعتُكَ هذا ولي الخيار في فسخ البيع والرجوع عنه مدة كذا . أمّا خيار الشرط ، وبالأصلح خيار تخلّف الشرط أمراً آخر ، كما لو قال البائع للمشتري : بعتُكَ هذا على أن تكون عالماً ، ثمّ تبين أنّ المشتري جاهل ، وهذا التخلف يُحدث للبائع الخيار في فسخ البيع والرجوع عنه ، إن شاء أمضاه وإن شاء فسخه ، ومعلوم أنّ الفرق كبير جداً بين الموردين .
أمّا الفرق بين العقد المطلق ومطلق العقد فيتبين بعد أن نعرف أنّ العقد على أنواع : منه العقد المجرد عن كل قيد ، وهو العقد المطلق ، ومنه العقد المقيد بقيد إيجابي أو بقيد سلبي ، ومنه العقد من حيث هو هو ، أي غير ملحوظ به الإطلاق ، ولا قيد الإيجاب أو السلب ، وهو مطلق العقد الشامل للعقد المطلق ، وللعقد المقيد . وعليه يكون كل من المطلق والمقيد قسيم للآخر ، وفي عرض أخيه وحياله ، وهما معاً قسمان لمطلق العقد ، تماماً كالرجل والمرأة بالقياس إلى مفهوم الإنسان [1] .
[1] ومن التعابير المختصرة ما هو معروف بين طلاب النجف من قولهم : بشرط شيء ، وبشرط لا ، ولا بشرط ، ويريدون من ( بشرط شيء ) : المقيد بالإيجاب كقولك : أعطيك بشرط أن تفعل كذا ، ومن ( بشرط لا ) : المقيد بالسلب ، كقولك : أعطيك بشرط أن لا تفعل ، و ( لا بشرط ) كقولك : أعطيك ، دون تقيد بسلب أو بإيجاب . وبديهة أنّ ( اللا بشرط ) يشمل الأمرين معاً ، ويصدق على البشرط شيء ، والبشرط لا .