responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 600

شيء رجعنا إلى اللغة ، تماماً كما هو الشأن في ألفاظ الكتاب والسنّة .

الشرط السائغ :

قلنا : إنّ للواقف الجامع للشروط أن يشترط ما يشاء ، ونستثني الآن الحالات التالية :

1 ـ يلزم الشرط وينفذ إذا اقترن بإنشاء الوقف وحصل معه ، أمّا إذا ذكر الشرط بعد تمام الإنشاء فيكون لغواً ، إذ لا سلطان للواقف على العين بعد خروجها عن ملكه .

2 ـ أن لا يذكر شرطاً ينافي مقتضى العقد وطبيعته ، كما لو شرط أن تبقى العين على ملكه ، فيورثها ويبيعها ويهبها ويؤجرها ويعيرها إن شاء . ومعنى هذا في حقيقته أنّ الوقف ليس بوقف ، وأنّ ما ليس بوقف هو وقف . وإذا جعل هذا الشرط الإنشاء لغواً يكون الوقف بلا إنشاء ، والمفروض أنّه لا يتم بدونه . وبكلمة ، إنّ حال هذا الواقف أشبه بحال البائع الذي يقول : بعتُكَ هذا على أن لا ينتقل المبيع إليك ، ولا ينتقل الثمن إليَّ . ومن أجل هذا أجمع الفقهاء على أنّ كل شرط ينافي مقتضى العقد فهو باطل ومبطِل .

ولكنّ السنهوري القانوني الشهير قال في مجموعة القوانين المختارة من الفقه الإسلامي : إنّ الحنفية قالوا : يُستثنى من ذلك المسجد ، فإنّ هذا الشرط الفاسد لا يفسد وقفيته ، أمّا بالنسبة إلى غير المسجد يكون فاسداً ومفسِداً . ( الوقف لمدكور ) .

3 ـ أن لا يخالف الشرط حكماً من أحكام الشريعة الإسلامية ، كأن يشترط فعل الحرام ، أو ترك الواجب . وفي الحديث : ( مَن اشترط شرطاً سوى كتاب الله عزّ وجلّ فلا يجوز ذلك له ولا عليه ) . وقال الإمام : ( المسلمون عند شروطهم ، إلاّ شرطاً حَرَّم حلالاً أو أحلّ

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست