responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 570

هامدتان ولم يُعلَم زمن موت أحدهما تتحقق الموارثة بين الطرفين ـ أي يرث كل واحد من صاحبه ـ . وهذا التفصيل بين حال العلم بتاريخ أحد الهالكين من جهة والجهل بالتاريخين من جهة ثانية لم يُنقل عن قانون أجنبي ، ولم أجده في كتب فقهاء السنّة المتقدمين والمتأخرين ، ولا في كلمات الشيعة السالفين ، وإنّما ذكره مجتهدو الشيعة المتأخرون في كتب أصول الفقه .

والخلاصة : إنّ الشيعة الإمامية يحصرون التوارث فيما إذا كان سبب الموت الغرق أو الهدم خاصة ، ولم يُعلَم زمن موت واحد من الهالكين ، وعلى هذا إذا ماتا حتف الأنف أو بسبب الحريق أو القتل في المعركة أو الطاعون وما إلى ذلك فلا توارث ، بل ينتقل مال كل واحد إلى ورثته الأحياء ، ولا يرث أحد الهالكين من صاحبه شيئاً ، وإذا عُلِم تاريخ موت أحدهما دون الآخر يرث المجهول من المعلوم ، ولا يرث المعلوم من المجهول .

كيفية التوارث :

كيفية التوارث أن يُفرَض أنّ الزوج مات قبل الزوجة ، ويخرج من تركته نصيبها ، وتقتسم ورثتها أموالها التي كانت لها في قيد الحياة ونصيبها المتصل إليها بالإرث من زوجها ، ثمُ يُفرَض أنّ الزوج مات بعد الزوجة ، ويخرج من تركتها نصيب الزوج ، ويقتسم ورثته أمواله التي كانت له وهو حي ونصيبه المتصل إليه بالإرث من زوجته ، ولا يرث أحدهما من الأموال التي ورثها منه صاحبه ، فإذا كانت الزوجة تملك مئة ليرة والزوج يملك ألفاً فترث الزوجة من الألف فحسب ، والزوج من المئة فقط ؛ لأنّه لو ورث أحدهما من الأموال التي ورثها صاحبه منه لأدّى ذلك إلى أنّ الإنسان بعد موته يرث من مال نفسه ! ومن المحال أن يرث

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست