1 ـ أن يكون موت كل منهما مستنداً إلى سبب واحد ، وذلك السبب يجب أن يكون الهدم أو الغرق خاصة ، بأن يكونا في بناية فتنهار عليهما أو سفينة فتغرق بهما ، ولو هلك أحدهما بسبب الغرق والآخر بسبب الحريق أو الانهيار ، أو هلكا معاً بسبب الطاعون أو في المعركة فلا توارث ، والمنقول عن القانون الفرنسي أنّه يُشترط للتوارث اتحاد سبب الموت ، ولكنّه لا يُحصر السبب بالغرق والهدم فحسب ـ كما تقول الشيعة ـ بل يتحقق التوارث أيضاً إذا كان الهلاك بالحريق .
2 ـ أن يكون زمن كل واحد من الهالكين مجهولاً ، فلو عُرِف زمن موت أحدهما وجُهِل زمن موت الآخر يرث المجهول دون المعلوم .
وإليك المثال : انهارت بناية على رجل وزوجته أو غرقت بهما سفينة ، وحين الإسعاف عُثِر على الزوج وهو يلفظ النفس الأخير وكانت الساعة قد بلغت الخامسة ، وبعد ساعتين عثر رجال الإسعاف على الزوجة وهي جثة هامدة ، ولم يعلموا هم ولا نحن هل فارقت الحياة قبل الزوج أو بعده أو معه ؟ فزمن موت الزوج معلوم وزمن موت الزوجة مجهول ، وأصل تأخر الحادث الذي أشرنا إليه يستدعي أن ترث الزوجة التي جُهِل تاريخ وفاتها من الزوج الذي عُلِم تاريخ وفاته ، ولا يرث هو منها شيئاً . وإذا انعكس الأمر فعُلِم زمن موت الزوجة ، وجُهِل زمن موت الزوج ورث الزوج دون الزوجة . وبتعبير ثانٍ : إنّه إذا عُلِم تاريخ إحدى الوفاتين فمجهول التاريخ يرث من المعلوم ، ومعلوم التاريخ لا يرث من المجهول .
وحيث إنّ الإرث يختص بالمجهول فحسب ، وغير ثابت للطرفين فلا يُفرّق في هذه الحال بين أسباب الموت ، فالحكم واحد سواء أكان سبب الموت الغرق أو الحريق أو الانهيار ، أو الوباء العام أو القتل في المعركة .
أمّا إذا جُهِل التاريخان كما لو عُثِر على جثة الزوج والزوجة وهما