responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 541

ميراث الأولاد وأولاده

البنون :

الابن المنفرد عن الأبوين وأحد الزوجين يأخذ المال بكامله ، وكذا الابنان والبنون . وإذا اجتمع البنات والبنون اقتسموا للذكر مثل حظ الأُنثيين . والابن يحجب أولاد الأولاد والإخوة والأخوات والأجداد والجدات بالاتفاق ، وابن الابن كالابن عند عدمه بدون خلاف .

البنات :

قال الإمامية : إذا انفردت البنت والبنتان فأكثر عن الأبوين وأحد الزوجين أخذت البنت جميع المال ، النصف بالفرض ، والنصف الآخر بالرد ، وكذلك تأخذ البنتان الثلثين فرضاً ، والباقي رداً ، ولا شيء للعصبة .

وقال الأربعة : إنّ الأخوات لأبوين أو لأب عصبة مع البنت أو البنات ، ومعنى هذا أنّ البنت الواحدة لأبوين أو لأب ترث النصف

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست