الابن المنفرد عن الأبوين وأحد الزوجين يأخذ المال بكامله ، وكذا الابنان والبنون . وإذا اجتمع البنات والبنون اقتسموا للذكر مثل حظ الأُنثيين . والابن يحجب أولاد الأولاد والإخوة والأخوات والأجداد والجدات بالاتفاق ، وابن الابن كالابن عند عدمه بدون خلاف .
البنات :
قال الإمامية : إذا انفردت البنت والبنتان فأكثر عن الأبوين وأحد الزوجين أخذت البنت جميع المال ، النصف بالفرض ، والنصف الآخر بالرد ، وكذلك تأخذ البنتان الثلثين فرضاً ، والباقي رداً ، ولا شيء للعصبة .
وقال الأربعة : إنّ الأخوات لأبوين أو لأب عصبة مع البنت أو البنات ، ومعنى هذا أنّ البنت الواحدة لأبوين أو لأب ترث النصف