responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 540

ثلث الباقي عن سهم أحد الزوجين ، لا ثلث أصل المال ؛ وعللوا ذلك ـ كما في المغني ـ بأنّه لو أخذت ثلث الأصل لزاد سهمها على سهم الأب . وقال الشيخ أبو زهرة في ( ميراث الجعفرية ) : ( إنّ أخذَ الأب نصف نصيب الأُم بعيدٌ عن مرمى الآية ) ، يريد بذلك أنّه بناء على أنّ للأُم ثلث الأصل لا ثلث الباقي يكون لها 8 من 24 ، وللزوج 12 ، وللأب 4 ، وهو نصف سهم الأُم ، وبعيد أن تريده الآية ، أمّا إذا أخذت الأُم ثلث الباقي فيكون لها 4 من 24 ، وللأب 8 من24 وهو ضعف سهم الأُم ، وهذا قريب وممكن أن تريده الآية .

وقال صاحب كشف الحقائق : إذا كان مكان الأب جد فإنّ الجد لا يردّها إلى ثلث الباقي ، بل تأخذ الأُم ثلث الأصل ، وعلى هذا تنحصر هذه المسألة في خصوص ما لو كان مع الأُم أب وأحد الزوجين فقط ، ولا تشمل غيرها من المسائل .

وقال الإمامية : إنّ للأُم ثلث الأصل لا ثلث الباقي ، سواء أكان معها أحد الزوجين أم لم يكن ، لأنّ الآية الكريمة ( فَِلأَمِّهِ الثُّلُثُ ) تدلّ بظاهرها على ثلث جميع ما ترك الميت ، ولم تقيِّد ذلك بعدم وجود أحد الزوجين ، والأحكام الشرعية لا تصاب بالعقول ، ولا تُبنى على مجرد الاستبعاد .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست