responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 537

3 ـ إذا كان معها ابن أو بنون أو بنون وبنات ، أو ابن ابن وإن نزل ، تأخذ السدس والباقي للآخر أو للآخرين بالاتفاق [1] .

4 ـ إذا كان معها بنت واحدة دون غيرها من العصبات كالجد لأب والإخوة والأعمام ، ودون أصحاب الفروض كالأخوات وأحد الزوجين تأخذ الأُم السدس بالفرض ، وتأخذ البنت النصف كذلك ، والباقي يُردّ عليها عند الإمامية والحنفية والحنابلة ، وتكون الفريضة من أربعة الربع للأُم ، وثلاثة أرباع للبنت .

وقال الشافعية والمالكية : يُردّ الباقي لبيت المال ، وجاء في كتاب . ( الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع ج2 ) : إنّ بيت المال إذا لم يُنظّم ، كما لو كان الإمام غير عادل يُردّ الباقي على أصحاب الفروض بنسبة سهامهم .

5 ـ أن يكون معها بنتان دون غيرهما من ذوي الفروض والعصبات ، كما هي الحال في الفقرة السابقة ، والأقول هنا هي الأقوال هناك ، سوى أنّ الفريضة هنا تكون من خمسة ، للأُم منها الخمس ، وأربعة أخماس للبنتين .

6 ـ أن يكون معها أب ، وتقدّم الكلام عن ذلك في الفقرة السابعة من ميراث الأب .

7 ـ أن يكون معها جد لأب عند فقد الأب ، قال الأربعة : يقوم الجد مقام الأب ، والحكم فيها واحد .

وقال الإمامية : المال كله للأُم ولا شيء للجد ؛ لأنّه من المرتبة الثانية وهي من الأُولى .


[1] عند السنّة تأخذ الأُم السدس إذا كان للميت أولاد للصُلب ، أو أولاد ابن وإن سفل ، أمّا أولاد البنت فوجودهم وعدمهم سواء لا يحجبون الأُم عمّا زاد عن السدس ، وأولاد البنت عند الإمامية كأولاد الصُلب ، فبنت البنت تُعتبر ولداً تحجب الأُم عمّا زاد عن السدس ، تماماً كالابن دون فرق .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست