الباقي للآخر غير ذي الفرض . ( المسالك ج2 باب الميراث ) .
8 ـ إذا كان معه ابن بنت ، يأخذ الأب كل التركة ، ولا شيء لابن البنت عند الأربعة ؛ لأنّه من ذوي الأرحام .
وقال الإمامية : للأب السدس بالفرض ، ولابن البنت نصيب والدته النصف ، ويُردّ الباقي عليهما معاً ، تماماً كمسألة اجتماعه مع البنت التي أشرنا إليها في الفقرة الرابعة .