وقال الإمامية والشافعية والمالكية : إذا اعتقل لسان المريض تصحّ وصيته بالإشارة المفهمة . ونقل الشعراني في ميزانه عن أبي حنيفة وأحمد عدم صحة الوصية في هذه الحال . وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج3 باب الوصية نقلاً عن الحنفية والحنابلة : ( إنّه إذا طرأ على لسانه مرض منعه من النطق فلا تصحّ وصيته إلاّ إذا استمر زمناً طويلاً ، فصار كالأخرس بحيث يتكلم بالإشارة المعهودة ، وحينئذ تكون إشارته وكتابته كالنطق ) .
ونقل الشعراني عن أبي حنيفة والشافعي ومالك : ( إنّه لو كتب وصيته بخطه ، وعلم أنّها بخطه ولكن لم يشهد فيها ، لم يُحكم بها ـ أي لو وجدت وصية بخطه ، ولم يكن قد أشهد عليها ، ولا أقرّ بها أمام الناس لا تثبت الوصية مع العلم بصدورها عنه ـ .
وقال أحمد : بل يُحكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها ) .
وقال المحققون من فقهاء الإمامية : تثبت الوصية بالكتابة ؛ لأنّ ظواهر الأفعال حجة كظواهر الأقوال ، والكتابة أخت اللفظ في الدلالة على ما في النفس ، بل هي أدلّ وأولى من سائر القرائن [1] .
الموصي :
اتفقوا جميعاً على أنّ وصية المجنون في حال جنونه والصبي غير المميّز لا تصحّ . واختلفوا في وصية الصبي المميّز ، فقال المالكية والحنابلة والشافعي في أحد قوليه : تجوز وصية مَن أتمّ عشر سنين ؛ لأنّ الخليفة عمر أجازها .
وقال الحنفية : لا تجوز إلاّ إذا أوصى بتجهيزه ودفنه . ومعلوم أنّ