أجمعوا على صحة الوصية وجوازها في الشريعة الإسلامية ، وهي تمليك عين أو منفعة مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ، وتصحّ في حالة الصحة والسلامة من الأمراض ، وفي مرض الموت وغيره ، وحكمها في الحالين سواء عند الجميع .
أركان الوصية :
أركان الوصية أربعة : الصيغة ، والموصي ، والموصى له ، والموصى به .
الصيغة :
ليس للوصية لفظ خاص ، فتصحّ بكل لفظ يعبّر عن إنشاء التمليك بعد الموت تبرعاً ، فإذا قال الموصي : ( أوصيت لفلانٍ بكذا ) دلّ اللفظ بنفسه على الوصية دون أن يقيد بما بعد الموت ، أمّا إذا قال : إعطوا أو إدفعوا ، أو جَعلتُ ، أو لفلان كذا ، فلا بدّ من التقييد بما بعد الموت ؛ لأنّ اللفظ لا يدل على قصد الوصية بدونه .