responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 462

الوصايا

أجمعوا على صحة الوصية وجوازها في الشريعة الإسلامية ، وهي تمليك عين أو منفعة مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ، وتصحّ في حالة الصحة والسلامة من الأمراض ، وفي مرض الموت وغيره ، وحكمها في الحالين سواء عند الجميع .

أركان الوصية :

أركان الوصية أربعة : الصيغة ، والموصي ، والموصى له ، والموصى به .

الصيغة :

ليس للوصية لفظ خاص ، فتصحّ بكل لفظ يعبّر عن إنشاء التمليك بعد الموت تبرعاً ، فإذا قال الموصي : ( أوصيت لفلانٍ بكذا ) دلّ اللفظ بنفسه على الوصية دون أن يقيد بما بعد الموت ، أمّا إذا قال : إعطوا أو إدفعوا ، أو جَعلتُ ، أو لفلان كذا ، فلا بدّ من التقييد بما بعد الموت ؛ لأنّ اللفظ لا يدل على قصد الوصية بدونه .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست