responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 452

العشرة بين أمثالها فإن أثبتت دعواها ، وعجز القاضي عن الإصلاح طلّقها طلقة بائنة ، وإن عجزت عن إثبات دعواها ، وتكررت منها الشكوى بعث حكمين عدلين من أهلهما يتعرفان أسباب الشقاق ، ويبذلان الجهد للإصلاح ، ومع عجزها ينظر من أيّ جانب كانت الإساءة ، فإن كانت من الرجل أو منهما قررا التفريق بطلقة بائنة يحكم بها القاضي... وقد أخذ القانون ذلك من مذهب مالك وأحمد ) . والمحاكم الشرعية السنّية في لبنان تفرق بين الزوجين إذا حصل بينهما الشقاق ، وقرر الحكمان لزوم التفريق .

و( منها ) تضرر الزوجة من غياب الزوج عند مالك وأحمد ، حتى ولو ترك لها ما تحتاج إليه من نفقة مدة غيابه ، وأدنى مدة تطلب الزوجة التفريق بعدها ستة أشهر عند أحمد ، وثلاث سنين عند مالك ، وقيل : سنة ، وبالسنة أخذ القانون المصري ، ومهما يكن فلا تُطلّق إلاّ إذا أبى الزوج أن يحضر إليها ، أو ينقلها حيث هو ، ثمّ إنّ مالكاً لم يفرق في الحكم بين غيبة الزوج لعذر أو لغير عذر ، فكلاهما يستوجب الفرقة ، أمّا الحنابلة فإنّهم قالوا : لا يجوز التفريق إلاّ إذا كانت الغيبة لعذر . ( الأحوال الشخصية لأبي زهرة ، وفرق الزواج للخفيف ) .

و( منها ) التضرر بحبس الزوج ، نص عليه ابن تيمية الحنبلي . وجاء في القانون المصري أنّ المحبوس إذا حُكم بثلاث سنوات وأكثر ، فلزوجته أن تطلب التفريق للضرر بعد سنة من حبسه ، والقاضي يحكم لها بذلك .

وقال أكثر الإمامية : لا ولاية للقاضي بحال من الأحوال ، ما عدا زوجة المفقود متى تحققت الشروط التي ذكرناها فيما سبق ، وقوفاً على ظاهر النص : ( الطلاق بيد مَن أخذ بالساق ) .

ولكنّ جماعة من المراجع الكبار أجازوا ذلك على اختلاف بينهم في الشروط والقيود ، وننقل كلماتهم فيما يلي :

قال السيد كاظم في ملحقات العروة باب العدة : ( لا يبعد جواز

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست