responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 451

طلاق القاضي

هل للقاضي أن يُطلّق زوجة الرجل قهراً عنه ؟

قال أبو حنيفة : لا يملك القاضي الطلاق مهما كانت الأسباب إلاّ إذا كان الزوج مجبوباً أو خصياً أو عنيناً ـ كما أسلفنا في باب العيوب ـ ، فعدم الإنفاق والغيبة المنقطعة والحبس المؤبد ، وما إلى ذلك لا يسوّغ طلاق المرأة من زوجها بدون رضاه ؛ لأنّ الطلاق لمن أخذ بالساق .

وأجاز مالك والشافعي وابن حنبل أن تطلب المرأة التفريق من القاضي لأسباب :

( منها ) عدم الإنفاق ، فقد اتفق هؤلاء الثلاثة على أنّ الزوج إذا ثبت عجزه عن النفقة الضرورية جاز لزوجته طلب التفريق ، وإذا لم يثبت العجز وامتنع عن الإنفاق فقال الشافعي : لا يفرق بينهما . وقال مالك وأحمد : يفرق ؛ لتعذر الإنفاق عليها كحال الإعسار . وقد نص القانون المصري على جواز التفريق مع تعذر الإنفاق .

و( منها ) تضرر الزوجة بالقول أو الفعل ، قال أبو زهرة في ( الأحوال الشخصية ) ص 358 : ( قد بيّن القانون المصري رقم 25 لسنة 1929 : إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست