حيث أشرنا إلى الأخذ بقول المرأة فيما يتعلق بشؤون العدة ، ناسب أن نتكلم عن قاعدة شرعية هامة تتصل بما نحن في صدده أوثق اتصال ، وتتردد كثيراً في كلمات الفقهاء بخاصة الإمامية والحنفية ، ولكنّهم تكلموا عنها استطراداً وبالمناسبات ، ولم أرَ مَن عقد لها فصلاً خاصاً فيما اطلعتُ عليه من المصادر غير المرحوم أخي الشيخ عبد الكريم مغنية [1] في كتاب القضاء .
من المعروف في الشرائع القديمة والحديثة أنّ على المدعي البينة ، وعلى المنكِر اليمين . والقاعدة التي نتكلم عنها في هذا الفصل تعكس الأمر ، فتوجب الأخذ بقول المدعي فيما يعود إلى نيته ولا يُعرف إلاّ من جهته ، ولا يستطيع الإشهاد عليه ، وأمثلته في الفقه كثيرة سواء منها في العبادات والمعاملات ، ونذكر بعضها فيما يلي :
[1] توفي سنة 1936 وترك مؤلفات عديدة كلّها في الفقه والأصول ، ولم يطبع منها شيء ، وفيها رسالة حسنة ومفيدة في العدالة ، وخيرها كتاب كبير في القضاء لا يوجد منه إلاّ نسخة واحدة بخطه ، وهو فريد لم يؤلّف مثله في موضوعه ، وقد اعتمدتُ عليه أوّلاً لكتابة هذا الفصل ، ثمّ على الجواهر وملحقات العروة .