responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 446

وإن اختلفا في الرجوع بعد انقضاء العدة فعليه إثبات أنّ الرجعة حصلت في العدة ، ومع عجزه عنه تحلف هي أنّه لم يرجع ، إذا دعى الرجوع إليها بالفعل كالوطء ونحوه ، وتحلف على عدم علمها بالرجوع ، إذا ادّعى الرجعة بالقول لا بالعمل وأنّها تعلم به . وقال أبو حنيفة يُقبل قولها بلا يمين . ( ابن عابدين ) .

وإذا اختلفا في انقضاء العدة ، فادعت انتهاءها بالحيض في زمان يمكن أن تُصدّق ، فالقول قولها بالاتفاق ، وعليها اليمين عند الإمامية والشافعية والحنابلة ، فقد نقل صاحب المغني في الجزء السابع باب الرجعة عن الشافعي والخرقي أنّ ( كل موضع قلنا فيه القول قولها فأنكر الزوج فعليها اليمين ) .

وإذا ادعت انقضاء العدة بالشهور ، فقال صاحب المغني الحنبلي وصاحب الشرائع الإمامي : القول قول الزوج ؛ واستدلا بدليل واحد ، وهو أنّ الاختلاف وقع في زمان الطلاق بالحقيقة لا في العدة ، والطلاق من فِعله هو فيكون القول قوله .

أمّا صاحب الجواهر فبعد أن قال : إنّ الأخذ بقول الزوج هو مقتضى أصل بقاء العدة ، وأصل تأخر الحادث ، إلاّ أنّه معارض بظاهر النصوص ، وبالشهرة عند الفقهاء في جعل أمر العدة إليها . ثمّ قال : إنّ مجرد احتمال صدقها فيما يرجع إلى العدة كافٍ في تصديقها وتقديم قولها ؛ لحديث : ( فَوّض الله إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض والطهر والحمل ) ، وحديث آخر ( الحيض والعدة ) .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست