واختلفوا في حصول الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته من غير أن يسبقه القول ، فقال الشافعية : لا بدّ أنّ الرجعة بالقول أو بالكتابة ، فلا تصحّ بالوطء حتى لو نوى به الرجعة ، ويحرم وطؤها في العدة ، وإذا فعل كان عليه مهر المثل ؛ لأنّه وطء شبهة .
وقال المالكية : تصحّ الرجعة بالفعل مع نية الرجعة ، أمّا إذا وطأ بدون هذه النية فلا تعود إليه المطلّقة ، ولكنّ هذا الوطء لا يوجب حداً ولا صداقاً ، كما أنّ الولد يُلحق بالواطئ لو حملت ، ويجب أن تستبرئ بحيضه مع عدم الحمل .
قال الحنابلة : تصحّ الرجعة بالفعل إذا وطأ فقط ، فمتى تحقق منه الوطء رجعت إليه ولو لم ينوِ الرجعة ، أمّا غير الوطء كاللمس والتقبيل بشهوة ، وما إلى ذاك فلا تحصل به الرجعة .
وقال الحنفية : تتحقق الرجعة بالوطء ، وباللمس والتقبيل وما إليهما من المطلّق والمطلّقة بشرط حصول الشهوة ، وتصحّ الرجعة بالفعل من النائم والساهي والمكرَه والمجنون ، كما لو طلّقها ، ثمّ جن ووطأها قبل خروجها من العدة . ( مجمع الأنهر باب الرجعة ) .
وقال الإمامية : تتحقق الرجعة بالوطء والتقبيل واللمس بشهوة وبدونها ، أو غير ذلك ممّا لا يحلّ إلاّ للأزواج ، ولا يحتاج إلى تقدّم الرجعة بالقول ؛ لأنّها زوجة ما دامت في العدة ، بل لا يحتاج الفعل إلى نية الرجعة ، بل قال صاحب الجواهر : ( لعلّ مقتضى إطلاق النص والفتوى ذلك حتى مع قصد عدم الرجوع ) . وقال السيد أبو الحسن في الوسيلة : ( يُحتمل قوياً كونه رجوعاً ، وإن قصد العدم ) . ولا عبرة عند الإمامية بالفعل إذا حصل من النائم والساهي والمشتبه ، كما لو قاربها ظاناً أنّها ليست مطلّقته .