الرجعة في اصطلاح الفقهاء : رد المطلّقة واستبقاء زواجها ، وهي جائزة بالإجماع ، ولا تفتقر إلى وليّ ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها ؛ لقوله تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ) ، وقوله : ( فَإذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) ، أي إذا أشرفن على انتهاء أجل عدتهن . وقد اتفقوا على أنّه يُشترط في المرتجعة أن تكون في عدة الطلاق الرجعي فلا رجعة للبائن غير المدخول بها ؛ لأنّه لا عدة لها ، ولا للمطلّقة ثلاثاً ؛ لأنّها تفتقر إلى محلّل ، ولا للمطلّقة في الخلع بعوض ؛ لانقطاع العصمة بينهما .
واتفقوا على أنّ الرجوع يحصل بالقول ، واشترطوا أن يكون اللفظ منجّزاً غير معلق على شيء ، فلو أنشأ الرجعة معلقة ، وقال : أرجعتكِ إن شئت ، فلا تصحّ الرجعة [1] ، وعلى ذلك فإذا لم يصدر منه بعد هذا القول فعل أو لفظ منجّز يدل على الرجعة حتى انتهت العدة تكون
[1] نقل صاحب الجواهر وصاحب المسالك الشهرة عند فقهاء الإمامية على عدم جواز التعليق في الرجعة ، وقال صاحب المسالك ج2 باب الطلاق : ( الأشهر عدم الوقوع حتى عند مَن يجوّز تعليق الطلاق إلحاقاً للرجعة بالنكاح ) .