وقال الحنفية والمالكية والحنابلة : لا يجب الغسل إلاّ مع مقارنة اللذة لخروج المني ، فإن خرج لضربة أو برد أو مرض لا عن شهوة فلا غسل فيه ، أمّا إذا انفصل المني مِن صلب الرجل أو ترائب المرأة ، ولَم ينتقل إلى الخارج فلا يجب الغسل إلاّ عند الحنابلة .
( فرع )
لو استيقظ النائم فرأى بللاً لا يعلم أنّه مني أو مذي ، قال الحنفية : يجب الغسل . وقال الشافعية والإمامية : لا يجب؛ لأنّ الطهارة متيقنة ، والحدث مشكوك . وقال الحنابلة : إن كان قَبل نومه قد نظر أو فكّر بلذة فلا يجب الغسل ، وإن كان لَم يسبق النوم سبب يوجب اللذة وجب أن يغتسل مِن البلل المشتبه .
2 ـ التقاء الختانين ، وهو إيلاج رأس الإحليل ، أو مقداره مِن مقطوع الحشفة في قُبلٍ أو دبرٍ . واتفقوا على أنّه يوجب الغسل مِن غير إنزال ، ولكن اختلفوا في الشروط ، وأنّه هل مجرد الإيلاج كيف اتفق يوجب الغسل ، أو لا يوجبه إلا بنحو خاص ؟
قال الحنفية يجب الغسل بشروط ، وهي : ( أولاً ) البلوغ ، فلو كان البالغ المفعول دون الفاعل ، أو الفاعل دون المفعول ، وجب الغسل على البالغ فقط ، ولا يجب عليهما لو كانا صغيرين . ( ثانياً ) أن لا يوجد حائل سميك يمنع مِن حرارة المحل . ( ثالثاً ) أن يكون الموطوء إنساناً حياً ، فلا يجب الغسل بالإيلاج ببهيمة أو ميت .
وقال الامامية والشافعية : إنّ مجرد إيلاج الحشفة أو مقدارها كافٍ في وجوب الغسل مِن غير فرق بين البالغ وغير البالغ ، والفاعل والمفعول ، ووجود الحائل وعدمه والاضطرار والاختيار ، وسواء أكان الموطوء حياً أو ميتاً أو بهيمة أو إنساناً .
وقال الحنابلة والمالكية : يجب الغسل على الفاعل والمفعول مع عدم وجود