وهذه الأربعة محل وفاق عند الجميع . وزاد الحنابلة نوعاً خامساً ، وهو ( إسلام الكافر ) .
وقال الشافعية والإمامية : إذا أسلم الكافر مجنباً وجب عليه الغسل للجنابة لا للإسلام ، وإن لَم يكن جنباً فلا يجب عليه الغسل . وقال الحنفية : لا يجب عليه الغسل بحال جنباً كان أو غير جنب . ( المغني لابن قدامة ج1 ص 207 ) .
وزاد الإمامية على الأغسال الأربعة الأُولى غسلين آخرين ، وهما : ( غسل المستحاضة ، والغسل مَن مس الميت ) . فإنّهم أوجبوا الغسل على مَن مس ميتاً بَعد برده بالموت ، وقَبل تطهيره بالغسل ، ويأتي التفصيل.
ومِن هذا يتبين أنّ عدد الأغسال الواجبة أربعة عند الحنفية والشافعية ، وخمسة عند الحنابلة والمالكية ، وستة عند الامامية .
غسل الجنابة
تتحقق الجنابة الموجبة للغسل بأمرين :
1 ـ نزول المني في النوم أو اليقظة . قال الإمامية والشافعية : إذا نزل المني