responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 42

الغسل

الأغسال الواجبة على أنواع :

[1] الجنابة .

[2] الحيض .

[3] النفاس .

[4] موت المسلم .

وهذه الأربعة محل وفاق عند الجميع . وزاد الحنابلة نوعاً خامساً ، وهو ( إسلام الكافر ) .

وقال الشافعية والإمامية : إذا أسلم الكافر مجنباً وجب عليه الغسل للجنابة لا للإسلام ، وإن لَم يكن جنباً فلا يجب عليه الغسل . وقال الحنفية : لا يجب عليه الغسل بحال جنباً كان أو غير جنب . ( المغني لابن قدامة ج1 ص 207 ) .

وزاد الإمامية على الأغسال الأربعة الأُولى غسلين آخرين ، وهما : ( غسل المستحاضة ، والغسل مَن مس الميت ) . فإنّهم أوجبوا الغسل على مَن مس ميتاً بَعد برده بالموت ، وقَبل تطهيره بالغسل ، ويأتي التفصيل.

ومِن هذا يتبين أنّ عدد الأغسال الواجبة أربعة عند الحنفية والشافعية ، وخمسة عند الحنابلة والمالكية ، وستة عند الامامية .

غسل الجنابة

تتحقق الجنابة الموجبة للغسل بأمرين :

1 ـ نزول المني في النوم أو اليقظة . قال الإمامية والشافعية : إذا نزل المني

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست