والمالكية يوافقونهم في طلاق الهازل . ويصحّ الخلع مع الغضب إذا لم يكن رافعاً للقصد .
واتفقوا على صحة الخلع من السفيه ، ولكنّ المال يُسلّم إلى وليه ، ولا يصحّ تسليمه له .
أمّا الخلع من المريض مرض الموت فيصحّ بلا ريب ؛ لأنّه لو طلّق بغير عوض لصح ، فالطلاق بعوض أولى .
صيغة الخلع :
أجاز الأربعة أن تكون الصيغة باللفظ الصريح ، كالخلع والفسخ ، وبالكناية مثل بارأتكِ وأبنتكِ . وقال الحنفية : يجوز بلفظ البيع والشراء ، فيقول الزوج للزوجة : بعتكِ نفْسكِ بكذا . فتقول هي : اشتريتُ . أو يقول لها : اشتري طلاقك بكذا . فتقول قبلتُ . وكذلك عند الشافعية يصحّ أن يكون الخلع بلفظ البيع .
وأجاز الحنفية التعليق والخيار ، والفاصل بين البذل والخلع ، فلو كان الزوج غائباً وبلغه أنّها قالت : اختلعتُ نفسي بكذا وقَبِل لصح . وكذلك عند المالكية لا يضر الفاصل .
ويصحّ الخلع عند الحنابلة من دون نية إذا كان اللفظ صريحاً كالخلع والفسخ والمفادة ، ولكنّهم اشترطوا اتحاد المجلس وعدم التعليق .
وقال الإمامية : لا يقع الخلع بلفظ الكناية ، ولا بشيء من الألفاظ الصريحة إلاّ بلفظتين فقط ، وهما : الخلع والطلاق ، فإن شاء جمع بينهما معاً أو اكتفى بواحدة ، فتقول هي : بذلتُ لك كذا لتطلّقني . فيقول هو : خلعتكِ على ذلك فأنتِ طالق ـ وهذه الصيغة هي الأحوط