responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 426

الحنابلة : لا يقع خلعاً ولا طلاقاً إلاّ أن ينوي الزوج الطلاق من الخلع ، أو يكون الخلع بلفظ الطلاق .

وإذا خالعت المرأة وهي في مرض الموت صح الخلع عند الجميع ، ولكن اختلفوا فيما إذا بذلت أكثر من ثلث مالها ، أو كان المبذول أكثر من ميراثه منها على فرض موتها في العدة ، وقلنا بالتوارث بينهما في هذه الحال :

قال الإمامية والشافعية : إن خالعته بمهر مثلها جاز ، ونفذ من الأصل ، أمّا إذا زاد عن مهر المثل فتخرج الزيادة من ثلث المال .

وقال الحنفية : يصحّ الخلع ، ويستحق المطلّق العوض بشرط أن لا يزيد عن الثلث ، ولا عن نصيبه في الميراث إن ماتت أثناء العدة ، أي يأخذ أقلّ المقادير الثلاثة من بدل الخلع وثلث التركة ونصيبه من الميراث ، فإذ كان بدل الخلع 5 ونصيبه 4 والثلث 3 ، استحق 3 .

وقال الحنابلة : إذا خالعته بمقدار ميراثه منها فما دون صح بكل ما خالعته عليه ، وإن خالعته بزيادة بطلت الزيادة فقط . ( المغني ج7 ) .

ثمّ إنّ الإمامية اشترطوا في المختلعة جميع ما اشترطوه في المطلّقة : من كونها في طهر لم يواقعها فيه إذا كانت مدخولاً بها ، وغير آيسة ولا حامل ، ولا صغيرة دون التسع ، كما اشترطوا لصحة الخلع وجود شاهدين عدلين . أمّا بقية المذاهب فيصحّ الخلع عندها على أيّة حال تكون عليها المختلعة تماماً كالمطلّقة .

شروط الزوج المخالِع :

اتفقوا على اشتراط البلوغ والعقل في الزوج ، ما عدا الحنابلة فانّهم قالوا : يصحّ الخلع من المميِّز كما يصحّ منه الطلاق . وتقدّم في أوّل الطلاق أنّ الحنفية يجيزون طلاق الهازل والمكرَه والسكران ، وأنّ الشافعية

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست