responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 400

وكذلك يقدّم الأقرب على الأبعد في المرتبة الواحدة ، وإن كان الأقرب غير وارث والأبعد هو الوارث ، فلو كان لطفل أب لجده أبي أبيه وجد لأُمه فإنّ النفقة تجب على جده لأُمه دون أب الجد لأبيه ، مع أنّ الوارث هو أب الجد لا الجد من جهة الأُم ، والسر أنّ أب الأُم أقرب وإن لم يكن وارثاً ، وأب الجد أبعد وإن كان وارثاً . وقالوا : على الابن الموسر نفقة زوجة أبيه المعسر ، وعليه أيضاً تزويجه مع الحاجة إلى الزوجة .

المالكية قالوا : تجب النفقة على الأبوين والأولاد من الصلب فقط دون بقية الأصول والفروع ، فلا تجب على الولد نفقة جده ولا جدته لا من جهة الأب ولا من جهة الأُم ، كما لا تجب على الجد نفقة ابن الابن ولا بنت الابن . وبالجملة ينحصر وجوب النفقة في الأبوين والأبناء الأدنين دون آباء الآباء وأبناء الأبناء .

وقالوا : يجب على الولد الموسر أن ينفق على خادم والديه المعسرين وإن لم يحتاجا إليه ، ولا تجب على الأب نفقة خادم الابن ، ويجب على الولد أيضاً أن ينفق على زوجة أبيه وخادمها ، وأن يزوج أباه بواحدة أو أكثر إن لم تكفه الواحدة .

الحنابلة قالوا : تجب النفقة على الآباء ولهم وإن علوا ، وعلى الأبناء ولهم وإن نزلوا ، سواء أكانوا محجوبين أو وارثين ، وتجب أيضاً لغير العمودين من الحواشي بشرط أن يكون المنفِق وارثاً للمنفق عليه بفرض أو تعصيب ، أمّا إذا كان القريب من غير عمودي النسب محجوباً فلا تجب عليه النفقة ، فلو كان له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة عليهما ؛ لأنّ عسر الابن ينفي عنه وجوب النفقة ، والأخ وإن كان موسراً إلاّ أنّه محجوب بالابن . ( المغني ج7 باب النفقات ) .

وقالوا : يجب على الابن تزويج أبيه ونفقة زوجته ، كما يجب على الأب تزويج إبنه إذا كان محتاجاً إلى الزواج .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست