مَن هم الذين تجب النفقة لهم وعليهم ؟ وما هي شروط الوجوب ؟
تحديد نفقة القريب :
الحنفية يرون الشرط الأساسي لوجوب نفقة القريب على قريبه أن تكون القرابة موجبة لحرمة الزوج ، بحيث لو فُرض أنّ أحد القريبين رجلاً والآخر امرأة لامتنع الزواج بينهما للقرابة ، فيشمل الوجوب الآباء وإن علوا ، والأبناء وإن نزلوا ، ويشمل أيضاً الأخوة والأخوات ، والأعمام والعمات ، والأخوال والخالات ؛ لأنّ الزواج ممتنع بين هؤلاء جميعاً .
ويقدّم الأقرب فالأقرب دون أي اعتبار لاستحقاق الإرث ، فلو وجد واحد من العمودين وهم : الآباء والأبناء ، تجب عليه النفقة وإن لم يستحق الإرث ، ولا تجب على واحد من الحاشية وإن كان وارثاً ، فلو كان لإنسان ابن بنت وأخ لوجبت النفقة على ابن البنت دون الأخ ، مع أنّ الإرث كله للأخ ، ولا شيء لابن البنت . ( الدرر في شرح الغرر ج1 باب النفقات ) .