ومنها : غسل كل مِن الوجه واليدين ثانياً وثالثاً عند الأربعة .
وقال الإمامية : الغسلة الأُولى واجبة ، والثانية مستحبة ، والثالثة بدعة يأثم فاعلها لو أتى بها بقصد المشروعية ، أمّا إذا لَم يقصد ذلك فلا إثم ، ولكن يبطل الوضوء لو مسح بمائها . ( مصباح الفقيه للآغا رضا الهمداني ) . وهناك مستحبات كثيرة ذُكرت في المطولات .
الشك في الطهارة والحدث
مَن تيقن الطهارة وشكّ بالحدث فهو متطهر ، ومَن تيقن الحدث وشك بالطهارة فهو محدث ؛ عملاً باليقين وإلغاء الشك لحديث : ( لا تنقض اليقين أبداً بالشك ، ولكن تنقضه بيقين مثله ) . ولَم يخالف في هذا إلا المالكية ، فإنّهم يقولون : إذا تيقن الطهارة وشكّ بالحدث تطهّر ، ولَم يفرقوا بين الحالين .
وإذا صدر منه حدث وطهارة ولَم يعلم المتأخر منهما حتى يبني عليه ، فهو متطهر عند الحنفية ، ومحدث عند المحققين مِن الإمامية .
وقال الشافعية والحنابلة : يأخذ بضد الحالة السابقة ، فإن كان أوّلاً على طهارة فهو الآن محدث ، وإن كان على حدث فهو الآن متطهر .
وهنا قول رابع ، وهو الأخذ بنفس الحالة السابقة ، والحكم بسقوط أثر الحدث والطهارة الموجودة ؛ لأنّ الاحتمالين متساويان ، فيتعارضان ويتساقطان وتُستصحب الحالة الأولى ، والأقرب الأحوط في الدين أن يعيد الطهارة مطلقاً ، سواء أعَلِم الحالة السابقة أم جهلها .
وقال الإمامية والحنابلة : إذا شك المتوضئ في غسل عضو أو مسح رأسه ، فإن كان في أثناء الوضوء أعاد المشكوك فيه وما بعده ، وإن كان بعد الفراغ مِن الوضوء والانصراف لَم يلتفت ؛ لأنّه شك في العبادة بعد الفراغ منها .