responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 39

شروط الوضوء

للوضوء شروط :

منها : إطلاق الماء وطهارته ، وعدم استعماله في رفع الخبث والحدث على ما قدمنا مِن التفصيل في مبحث المياه .

ومنها : عدم المانع مِن استعمال الماء لمرض ، أو لحاجة ماسة إليه .

ومنها : طهارة أعضاء الوضوء ، وعدم وجود حائل يمنع مِن وصول الماء إلى البشرة .

ومنها : سعة الوقت . ويأتي التفصيل في مبحث التيمم .

وكل هذه الشروط أو أكثرها محل وفاق عند الجميع . واشترط الإمامية أيضاً أن يكون الماء وإناؤه ومصبه ومكان المتوضئ مباحاً غير مغصوب ، فلو كان واحد منها غصباً يبطل الوضوء . وعند سائر المذاهب يصلح الوضوء ، ولكنّ المتوضئ يأثم ( ابن عابدين ج1 ص 128 ، وشرح المهذب ج1 ص 251 ) .

مستحبات الوضوء

مستحبات الوضوء كثيرة جداً :

منها : الابتداء بغسل الكفين .

ومنها : المضمضة والاستنشاق ، وأوجبها الحنابلة .

ومنها : مسح الأذنين ، وأوجبه الحنابلة أيضاً ، وقال الإمامية بعدم الجواز .

ومنها : السواك واستقبال القبلة حين

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست