منها : إطلاق الماء وطهارته ، وعدم استعماله في رفع الخبث والحدث على ما قدمنا مِن التفصيل في مبحث المياه .
ومنها : عدم المانع مِن استعمال الماء لمرض ، أو لحاجة ماسة إليه .
ومنها : طهارة أعضاء الوضوء ، وعدم وجود حائل يمنع مِن وصول الماء إلى البشرة .
ومنها : سعة الوقت . ويأتي التفصيل في مبحث التيمم .
وكل هذه الشروط أو أكثرها محل وفاق عند الجميع . واشترط الإمامية أيضاً أن يكون الماء وإناؤه ومصبه ومكان المتوضئ مباحاً غير مغصوب ، فلو كان واحد منها غصباً يبطل الوضوء . وعند سائر المذاهب يصلح الوضوء ، ولكنّ المتوضئ يأثم ( ابن عابدين ج1 ص 128 ، وشرح المهذب ج1 ص 251 ) .
مستحبات الوضوء
مستحبات الوضوء كثيرة جداً :
منها : الابتداء بغسل الكفين .
ومنها : المضمضة والاستنشاق ، وأوجبها الحنابلة .
ومنها : مسح الأذنين ، وأوجبه الحنابلة أيضاً ، وقال الإمامية بعدم الجواز .