responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 397

قوله ، وإلاّ فالقول قول المرأة .

وإذا اعترف الزوج بعدم الإنفاق متذرعاً بعدم استحقاقها النفقة وعدم تسليم نفسها إليه ، فالقول قول الزوج عند الجميع ، وهذه المسألة فرع عن اتفاق المذاهب على أنّ المهر يثبت بالعقد ، ويستقرّ بكامله بالدخول ، أمّا النفقة فلا تثبت بمجرد العقد ، بل لا بدّ من تسليم نفسها للزوج . وقد جرت عادة المحاكم الشرعية السنّية والشيعية في لبنان إذا اختلف الزوجان في النشوز ـ فادعى هو أنّها ناشزة ، وادعت هي أنّ النشوز منه لا منها ـ أن تأمر المحكمة الزوج بإيجاد البيت اللائق ، ثمّ تدعوها للمساكنة فيه ، فإن امتنع هو عن إيجاد البيت اعتُبر النشوز منه ، وإن أوجده بكامل شروطه وامتنعت هي عن المساكنة والمتابعة اعتُبر النشوز منها .

دعوى الزوجة الطرد :

إذا خرجت الزوجة من بيت الزوج مدّعية الطرد وأنكر هو ، فعليها البينة وعليه اليمين ، حيث لا يجوز لها الخروج إلاّ بمبرر ، وقد ادعت وجوده فعليها الإثبات .

تلف النفقة :

إذا رفع الزوج لزوجته نفقة الأيام المقبلة ، ثم سُرقت أو تلفت في يدها ، فلا يجب على الزوج الدفع ثانية ، سواء أكان ذلك لسبب قهري أو بتهاون منها .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست