responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 396

يدفع معجلاً نفقة السفر المعتاد ، ويأتي بضامن لما زاد عن العادة .

وقال الإمامية والشافعية : ليس لها أن تطلب ضامناً للنفقة المستقبلة ؛ لأنّها لم تثبت بعدُ في ذمة الزوج ؛ ولأنّها عرضة لعدم الثبوت بالنشوز أو الطلاق أو الموت .

والذي أراه أنّ لها الحق بطلب الضامن ؛ لأنّ سبب الضمان متحقق ، وهو أن تكون الزوجة غير ناشزة ، ولذا قال الشيخ أحمد كاشف الغطاء في كتاب ( سفينة النجاة ) باب الضمان : ( ولكنّ القول بلا صحة إن لم يكن إجماعاً ليس ببعيد ، فتضمن نفقة الزوجة للمستقبل كالماضي والحال ) .

وإذا وصل الأمر إلى الإجماع يهون عند الإمامية ؛ لأنّ كل إجماع ينعقد بعد عهد الأئمة يمكن الطعن فيه على أصولهم ، فإذا احتملنا أنّ مستند الإجماع إيمان المجمعين بأنّ النفقة لم تثبت بعد في الذمة ، وكل ما هو كذلك لا يصحّ ضمانه ـ إذا احتملنا هذا ـ سقط الاستدلال بالإجماع لعروض الاحتمال ، ونُظر إلى القاعدة التي استندوا إليها في ذاتها : هل هي صحيحة ، ومنطبقة على ما نحن فيه أو لا ؟ وقد بينا أنّ وجود السبب كافٍ في الضمان ، وعلى هذا يحق للزوجة أن تطلب ضامناً لنفقتها إذا أراد السفر وبخاصة إذا كان غير مأمون تدلّ سيرته على عدم شعوره بالمسؤولية .

اختلاف الزوجين :

إذا اختلف الزوجان في الإنفاق ، مع اعتراف الزوج بأنّها تستحق النفقة ، فقالت هي : لم ينفق . وقال هو: أنفقتُ . قال الحنفية والشافعية والحنابلة : القول قول المرأة ؛ لأنّها منكرة ، والأصل معها .

وقال الإمامية والمالكية : إن كان مقيماً معها في بيت واحد فالقول

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست