اتفقوا على أنّ نفقة الزوجة تجب بأنواعها الثلاثة : المأكل ، والملبس ، والمسكن . واتفقوا أيضاً على أنّ النفقة تقدّر بنفقة اليسار إذا كان الزوجان موسرين ، وبنفقة الإعسار إذا كانا معسرين . والمراد بيسر الزوجة وعسرها : يسر أهلها وعسرهم ، ومستوى حياتهم ومعيشتهم .
واختلفوا فيما إذا كان أحد الزوجين موسراً والآخر معسراً ، فهل تقدّر بحال الزوج فقط ، فيفرض لها نفقة يسار إن كان موسراً وهي معسرة ، ونفقة إعسار إن كان معسراً وهي موسرة ، أو تقدّر بحسب حالهما معاً ، فيفرض لها نفقة الوسط بين الإعسار والإيسار ؟
قال المالكية والحنابلة : إذا اختلف الزوجان غنى وفقراً أُخذ بالحالة الوسطى بين الحالين .
وقال الشافعية : تقدّر النفقة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً ولا يُنظر إلى حال الزوجة ، هذا بالقياس إلى المأكل والملبس ، أمّا المسكن فيجب أن يكون لائقاً بها عادة ، لا به هو . ( الباجوري ج2 ص 197 طبعة 1343ﻫ ) .
وللحنفية قولان : أحدهما اعتبار حال الزوجين ، والآخر اعتبار حال