responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 390

قبل أن يدخل ، فحضرت عند القاضي وأظهرت الطاعة والاستعداد للتمكين ، أرسل إليه القاضي وأعلمه بذلك ، فإن حضر هو أو أرسل في طلبها أو أرسل إليها النفقة فيها ، وإن لم يفعل شيئاً من ذلك يقدّر القاضي المدة التي يستغرقها الإعلام والجواب ، أو أرسال النفقة ، ولا يحكم بشيء في هذه المدة ، ثمّ يحكم من تاريخ انتهائها ، فلو كانت المدة بمقدار شهرين ـ مثلاً ـ يجعل ابتداء النفقة من تاريخ انتهاء الشهرين . ولو أعلمته بحالها من غير توسط الحاكم ، وأثبتت ذلك لكفى ، واستحقت النفقة من التاريخ المذكور .

13 ـ لو طلبت الزوجة من القاضي أن يفرض النفقة على الزوج ، ولم تعيّن زمناً لابتداء النفقة يحكم لها من تاريخ الطلب بعد التثبت من تحقق الشروط ، وإذا عينت أمداً قبل تاريخ الطلب فهل يحكم لها بالنفقة الماضية عن زمن الطلب ؟

قال الحنفية : لا يُطالب الزوج بالنفقة الماضية ، بل تسقط بمضي المدة إلاّ إذا كانت دون شهر ، أو كان القاضي قد حكم بها ، فإنّ النفقة المحكوم بها تبقى ديناً في ذمة الزوج مهما طال الزمن .

وقال المالكية : إذا طالبت الزوجة بالنفقة الماضية ، وكان زوجها موسراً في تلك المدة فلها حق الرجوع عليه وإن لم يفرضها ، أمّا إذا كان معسراً لا يستطيع الإنفاق فليس لها أن ترجع عليه ؛ لأنّ العسر عندهم يسقط النفقة ، وإذا أعسر بعد اليسر سقط عنه زمن العسر فقط ، أمّا زمن اليسر فهو باق في ذمته .

وقال الإمامية والشافعية والحنابلة : تثبت نفقة الزوجة ديناً في ذمته متى تحققت الشروط ومهما طال الزمن ، وسواء أكان موسراً أم معسراً ، حكم بها القاضي أم لم يحكم .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست