responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 36

غسل اليدين

أجمع المسلمون على أنّ غسل اليدين مع المرفقين مرة واحدة واجب . وذهب الإمامية إلى وجوب البداءة بالمرفقين ، وأبطلوا النكس ، كما أوجبوا تقديم اليُمنى على اليسرى . وقالت بقية المذاهب : الواجب غسلهما كيف اتفق ، وتقديم اليمنى والابتداء مِن الأصابع إلى المرفق أفضل .

مسح الرأس

قال الحنابلة : يجب مسح جميع الرأس والأذنين ، والغسل عندهم يجزي عن المسح بشرط إمرار اليد على الرأس . وقال المالكية : يجب مسح جميع الرأس دون الأذنين .

وقال الحنفية : يجب مسح ربع الرأس ، ويكفي إدخال الرأس في الماء أو صبه عليه .

وقال الشافعية : يجب مسح بعض الرأس ، ولو قلّ ، ويكفي الغسل أو الرش عن المسح .

وقال الإمامية : يجب مسح جزء مِن متقدم الرأس ، ويكفي أقل ما يصدق عليه اسم المسح ، ولا يجوز الغسل ولا الرش ، كما أوجبوا أن يكون بنداوة الوضوء ، فلو استأنف ماء جديداً ومسح به بطل وضوؤه .

أمّا المذاهب الأربعة فقد أوجبت المسح بماء جديد . ( المغني لابن قدامة ج1 ، فصل مسح الرأس ، وتذكرة العلاّمة الحلي ) . أمّا المسح على العمامة فقد أجازه الحنابلة بشرط أن يكون شيء منها تحت الحنك . وقال الحنفية والشافعية والمالكية : يجوز مع العذر ، ولا يجوز بدونه . وقال الامامية : لا يجوز المسح على العمامة بحال ؛ لقوله سبحانه : ( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ ) ، والعمامة لا تسمى رأساً .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست