وهي القصد إلى الفعل بدافع الإطاعة وامتثال أمر الله تعالى . وقد اتفقوا على أنّها فرض في الوضوء ، وأنّ محلها حين المباشرة في العمل . وقال الحنفية : إنّ صحة الصلاة لا تتوقف على الوضوء مع النية ، فلو أنّ إنساناً اغتسل بقصد التبريد أو النظافة وعمَّ الغسل أعضاء الوضوء ، وصلّى تصح صلاته ؛ لأنّ المقصود مِن الوضوء هو الطهارة وقد حصلت ، واستثنوا ما مزج بسؤر حمار أو نبيذ تمر ، حيث قالوا بلزوم النية في هذه الحال . ( ابن عابدين ج1 ص 76 ) .
غسل الوجه
والمراد بغسل الوجه إسالة الماء عليه ، وهو واجب مرة واحدة . وحدّه طولاً مِن قصاص الشعر إلى منتهى الذقن . وقال الشافعية : يجب غسل ما تحت الذقن أيضاً . وحدّه عرضاً عند الامامية والمالكية ما دارت عليه الإبهام والوسطى ، وعند المذاهب الأخرى مِن شحمة الأُذن إلى شحمة الأُذن .
وذهب الامامية إلى وجوب الابتداء في غسل الوجه مِن الأعلى ، وعدم جواز النكس . وقال الأربعة : الواجب غسل الوجه كيف اتفق والبداءة مِن الأعلى أولى .