وإذا عدلت هي عن الزواج بعد أن استلمت علامة الخطبة وقبل إجراء العقد ، فعليها إرجاعها لو طالب بها ، وإذا عدل هو فالعرف لا يرى له الحق في الاسترجاع ، ولكنّ القواعد الشرعية لا تفرق بين عدوله وعدولها ، وتلزمها بارجاع الهدية ما دامت عينها باقية ولم تتصرف فيها ببيع أو هبة ، أو تغير هيئتها إلى هيئة أخرى .