responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 354

هي : عشرة . وقال هو : خمسة . قال الحنفية والحنابلة : القول قول مَن يدّعي مهر المثل منهما ، فإن ادعت المرأة مهر المثل أو أقلّ فالقول قولها ، وإن ادعى الزوج مهر المثل أو أكثر فالقول قوله . ( المغني ، وابن عابدين ) .

وقال الشافعية : هما متداعيان ، فإن لم يكن لأحدهما بينة تحالفا ، وثبت مهر المثل .

وقال الإمامية والمالكية : الزوجة مدعية عليها البينة ، والزوج منكِر عليه اليمين .

4 ـ إذا اختلفا في قبض المهر ، فقالت هي : لم أقبض . وقال هو : بل قبضَت . قال الإمامية والشافعية والحنابلة : القول قول الزوجة فهي المنكرة ، وهو المدعي عليه الإثبات .

وقال الحنفية والمالكية : القول قول الزوجة إذا كان الاختلاف قبل الدخول ، وقول الزوج إذا كان بعد الدخول .

5 ـ إذا اتفقا على أنّ الزوجة أخذت شيئاً من الزوج ، ثمّ اختلفا ، فقالت هي : إنّه هدية . وقال هو : إنّه مهر . قال الإمامية والحنفية : القول قول الزوج ؛ لأنّه أدرى بنيته فعليه اليمين ، وعليها البينة على أنّه هدية . ( الجواهر ، وابن عابدين ) .

هذا إذا لم تكن هناك قرائن حالية من عادة العرف ، أو أوضاع الزوج الخاصة تدل على أنّه هدية ، كما لو كان من نوع المأكول أو بذلة ثياب ، أو ما يسمّيه اللبنانيون في زماننا بالعلامة ، والمصريون بالشبكة ، وهو خاتم وما أشبه ممّا يهديه الخاطب للمخطوبة كي لا تقبل خاطباً سواه ، فإن كان شيء من ذلك يكون القول قول الزوجة لا قول الزوج .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست