عجزه عن جميع النساء ، تماماً كالأعمى الذي لا يبصر شيئاً ، وإذا افتُرض وجود شخص يعجز عن زوجته ويقدر على غيرها فلا محالة يكون السبب خارجاً عن أصل الحلقة ، كالحياء ، أو الخوف ، أو لصفة في الزوجة توجب النفرة منها ، أو غير ذلك ، وإنّ كثيراً من المجرمين يبلغ فيهم كره الحلال إلى حد يوجب لهم العجز عنه ، ويرغبون في الحرام رغبة تبعث فيهم القوة والنشاط .
وقال الشافعية والحنابلة والحنفية : إذا عجز عن إتيان الزوجة فلها الخيار ، حتى ولو قدر على غيرها ؛ لأنّه يُسمّى ـ والحال هذه ـ عنيناً بالنسبة إليها ، وأيّ نفع يصل إلى الزوجة إذا أصاب غيرها !
ومهما يكن ، فقد اتفقوا على أنّ المرأة إذا ادّعت العنة على زوجها ، وأنكر ، فعليها إقامة البينة على اعترافه بأنّه عنين ، فإن لم تكن بينة [1] ينظر ، فإن كانت بكراً عُرِضت على النساء الخبيرات ، وعُمل بقولهن ، وإن كانت ثيباً عرض عليه اليمين ؛ لأنّه منكِر ، إذ تدّعي هي وجود عيب فيه موجب للخيار ، فإن حلف رُدت دعواها ، وإن نكل حلفت هي ، ثمّ يؤجله القاضي سنة قمرية ، فّإن لم ينفعها طوال سنة خيّرها القاضي بعد انتهاء المدة بين البقاء معه والفسخ ، فإن اختارت البقاء فالأمر إليها ، وإن اختارت الفسخ فسخت هي ، أو فسخ الحاكم بطلب منها . ولا تحتاج إلى طلاق عند الإمامية والشافعية والحنابلة . وقال المالكية : تطلق هي نفسها بأمر القاضي ، ويرجع قولهم هذا في حقيقته إلى الفسخ . وقال الحنفية : القاضي يأمر الزوج بالطلاق فإن امتنع طلّقها هو .
وقال الحنفية : يثبت لها جميع المهر . وقال الإمامية : نصفه . وقال المالكية والشافعية والحنابلة : لا شيء لها .
[1] أُقيمت عندي دعوى من هذا النوع ، ولمّا أحلتُ المدعى عليه إلى الأطباء أفادوا بأنّ الطب بعدُ لم يكتشف داء العنة ، وأنّه لا يُعرف إلاّ بممارسة النساء .