إذا وجد أحد الزوجين عيباً في الآخر فهل له فسخ الزواج ؟ وللمذاهب تفصيل واختلاف في عدد العيوب الموجبة للفسخ ، وفي أحكامها . وإليك البيان :
العنن :
العنن : داء يعجز معه الرجل عن عملية الجنس ، ويوجب للزوجة خيار الفسخ بالاتفاق ، ولكنّهم اختلفوا فيما لو عجز عن الزوجة وقدر على غيرها . فهل يكون لها الخيار ؟
قال الإمامية : لا يثبت لها خيار الفسخ إلاّ مع عجزه عن جميع النساء ، فلو عجز عن الزوجة فقط وقدر على غيرها فلا خيار [1] ؛ لأنّ الدليل دل على أنّ لزوجة العنين الفسخ ، ومَن قدر على امرأة ما ، لا يكون عنيناً بالمعنى الصحيح ؛ لأنّ العنة نقص في جسم الرجل يوجب
[1] نقل الشهيد في المسالك عن الشيخ المفيد : إنّ العبرة في جواز فسخ المرأة الزواج أن يعجز عنها بالذات ، حتى ولو قدر على غيرها ، والاعتبار يساعد على ذلك .