responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 328

العيوب

إذا وجد أحد الزوجين عيباً في الآخر فهل له فسخ الزواج ؟ وللمذاهب تفصيل واختلاف في عدد العيوب الموجبة للفسخ ، وفي أحكامها . وإليك البيان :

العنن :

العنن : داء يعجز معه الرجل عن عملية الجنس ، ويوجب للزوجة خيار الفسخ بالاتفاق ، ولكنّهم اختلفوا فيما لو عجز عن الزوجة وقدر على غيرها . فهل يكون لها الخيار ؟

قال الإمامية : لا يثبت لها خيار الفسخ إلاّ مع عجزه عن جميع النساء ، فلو عجز عن الزوجة فقط وقدر على غيرها فلا خيار [1] ؛ لأنّ الدليل دل على أنّ لزوجة العنين الفسخ ، ومَن قدر على امرأة ما ، لا يكون عنيناً بالمعنى الصحيح ؛ لأنّ العنة نقص في جسم الرجل يوجب


[1] نقل الشهيد في المسالك عن الشيخ المفيد : إنّ العبرة في جواز فسخ المرأة الزواج أن يعجز عنها بالذات ، حتى ولو قدر على غيرها ، والاعتبار يساعد على ذلك .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست