responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 322

وقال أكثر الإمامية : إنّ البالغة الرشيدة تملك ببلوغها ورشدها جميع التصرفات مِن العقود وغيرها حتى الزواج بكراً كانت أو ثيباً ، فيصحّ أن تعقد لنفسها ولغيرها مباشرة وتوكيلاً إيجاباً وقبولاً ، سواء أكان لها أب أو جد أو غيرها من العصبيات أو لَم يكن ، وسواء رضي الأب أو كره ، وسواء كانت رفيعة أو وضيعة ، تزوجتْ بشريف أو وضيع ، وليس لأحد كائناً مَن كان أن يعترض ، فهي تماماً كالرجل دون أي فرق ؛ واستدلوا على ذلك بالقرآن : ( ولاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ) ، وبالحديث عن ابن عباس عن النبي : ( الأيم أحق بنفسها مِن وليها ) . والأيم : مَن لا زوج له ، رجلاً كان أو امرأة ، بكراً كانت أو ثيباً . واستدلوا أيضاً بالعقل حيث يحكم بأنّ لكل إنسان الحرية التامة بتصرفاته ، وليس لغيره أيّ سلطان عليه قريباً كان أو بعيداً . وقد أحسن ابن القيّم في قوله : ( كيف يجوز للأب أن يزف ابنته بغير رضاها إلى مَن يريده هو ، وهي مِن أكره الناس فيه ، وهو أبغض شيء إليها ، ومع هذا ينكحها إياه قهراً ، ويجعلها أسيرة عنده... ! ) .

الصغر والجنون والسفه :

اتفقوا على أنّ للولي أن يزوج الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة ، ولكنّ الشافعية والحنابلة خصصوا هذه الولاية بالصغيرة البكر ، أمّا الصغيرة الثيب فلا ولاية له عليها . ( المغني ج6 باب الزواج ) .

وقال الإمامية والشافعية : زواج الصغيرة والصغير موكول للأب والجد للأب فقط دون غيرهما .

وقال المالكية والحنابلة : بل للأب فقط .

وقال الحنفية : يجوز ذلك لجميع العصبيات ، حتى العم والأخ .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست