responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 321

الولاية

الولاية في الزواج سلطة شرعية جُعلت للكامل على المولّى عليه ؛ لنقص فيه ، ورجوع مصلحة إليه . ويقع الكلام في أمور :

البالغة الراشدة :

فقال الشافعية والمالكية والحنابلة : ينفرد الولي بزواج البالغة الراشدة إذا كانت بكراً ، أمّا إذا كانت ثيباً وهو شريك لها في الزواج ، لا ينفرد دونها ولا تنفرد دونه ، ويجب أن يتولى هو إنشاء العقد ، ولا ينعقد بعبارات المرأة قط ، وإن كان لا بدّ مِن رضاها .

وقال الحنفية : للبالغة العاقلة أن تنفرد باختيار الزواج ، وأن تُنشئ العقد بنفسها بكراً كانت أو ثيباً ، وليس لأحد عليها ولاية ولا حق الاعتراض ، على شريطة أن تختار الكفؤ ، وأن لا تتزوج بأقلّ مِن مهر المثل ، فإن تزوجتْ بغير الكفؤ يحق للولي أن يعترض ، ويطلب مِن القاضي فسخ الزواج ، وإن تزوجتْ بالكفؤ على أقلّ مِن مهر المثل ، يطلب الفسخ إذا لَم يتمم الزوج مهر المثل . ( الأحوال الشخصية لأبي زهرة ) .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست