قدّمنا أنّ العمل الأوّل في اليوم العاشر بمنى هو رمي جمرة العقبة ، وفي الثاني الهدي ، أمّا في الثالث فهو الحلق أو التقصير ، وقد تكلمنا عنه في فصل سابق بعنوان ( السعي والتقصير ) ، كما أشرنا إلى حكم تقديم الحلق أو التقصير على الذبح بعنوان ( في منى ) ، ومَن أحب التفصيل فليرجع إلى هذين الفصلين .
وإذا قضى الحاج مناسكه في منى يوم العيد مِن الرمي والذبح رجع إلى مكة ، وطاف بالبيت طواف الزيارة ، وصلّى ركعتيه ، ثمّ سعى بين الصفا والمروة .
وعند الأربعة يعود إلى منى بَعد هذا الطواف ، ويحلّ له عندهم كل شيء حتى النساء .
وعند الإمامية يطوف طوافاً آخر ، وهو طواف النساء ، ويصلّي ركعتيه ولا تحلّ النساء عندهم إلاّ بهذا الطواف ، وتكلمنا عن ذلك مفصلاً فيما تقدم .
المبيت بمنى
إذا انتهى مِن الطواف وجب عليه العودة إلى منى في ليالي التشريق ، وهي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر ، إلاّ إذا تعجّل وخرج بَعد الزوال وقَبل غروب شمس اليوم الثاني عشر ، فلا يجب عليه شيء والحال هذه