responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 272

بين مكة ومنى

قدّمنا أنّ العمل الأوّل في اليوم العاشر بمنى هو رمي جمرة العقبة ، وفي الثاني الهدي ، أمّا في الثالث فهو الحلق أو التقصير ، وقد تكلمنا عنه في فصل سابق بعنوان ( السعي والتقصير ) ، كما أشرنا إلى حكم تقديم الحلق أو التقصير على الذبح بعنوان ( في منى ) ، ومَن أحب التفصيل فليرجع إلى هذين الفصلين .

وإذا قضى الحاج مناسكه في منى يوم العيد مِن الرمي والذبح رجع إلى مكة ، وطاف بالبيت طواف الزيارة ، وصلّى ركعتيه ، ثمّ سعى بين الصفا والمروة .

وعند الأربعة يعود إلى منى بَعد هذا الطواف ، ويحلّ له عندهم كل شيء حتى النساء .

وعند الإمامية يطوف طوافاً آخر ، وهو طواف النساء ، ويصلّي ركعتيه ولا تحلّ النساء عندهم إلاّ بهذا الطواف ، وتكلمنا عن ذلك مفصلاً فيما تقدم .

المبيت بمنى

إذا انتهى مِن الطواف وجب عليه العودة إلى منى في ليالي التشريق ، وهي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر ، إلاّ إذا تعجّل وخرج بَعد الزوال وقَبل غروب شمس اليوم الثاني عشر ، فلا يجب عليه شيء والحال هذه

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست