responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 23

أو يتصل بالنابع أو بنزول المطر . وإذا كان الماء نابعاً يطهر بمجرد زوال التغير ، وإن كان قليلاً .

وقال المالكية : يطهر الماء المتنجس بصب الماء المطلق عليه حتى تذهب أوصاف النجاسة .

وقال الحنفية : إنّ الماء النجس يطهر بالجريان ، فإذا كان في طست ماء نجس وصُب عليه ماء حتى يسيل مِن جوانبه يصبح طاهراً ، وكذا لو كان الماء النجس في حوض أو حفرة ، ثُمّ حفرت حفرة ثانية ، وكان بين الحفرتين مسافة وإن قلَّت ، وأجريت الماء النجس في قناة بين الحفرتين ، واجتمع في الحفرة طَهُر ، فإذا تنجس هذا الماء مرة ثانية بَعد استقراره في الحفرة الجديدة ، وحفرت ثالثة معيداً العملية الأُولى طهر الماء ، وهكذا إلى ما لا نهايٍة .

فالماء الذي كنت ممنوعاً منه حال ركوده يجوز لك التوضؤ منه إذا أجريته بأيّة واسطة ، حتى ولو كان فيه جيفة أو بال رجال في أسفله ، ولَم ير أثره في الجرية ، هذا مع العلم بأنّ الماء لَم يتصل بالنبع . ( ابن عابدين ج1 ص 131 ) .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست