responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 22

غزيرة . وإذا لم يتصل بالنبع ، فإذا كان كراً لم ينجسه شيء ، إلاّ إذا تغير أحد أوصافه ، وإذا لم يبلغ الكر ينجس بالملاقاة ، راكداً كان أو جارياً ، إلاّ إذا جرى إلى الأسفل فلا ينجس الأعلى ، والحال هذه بملاقاة الأدنى .

وبالتالي ، فإنّ الجريان وعدمه عند الامامية سواء ، ويلاحظ أنّهم تفردوا عن سائر المذاهب باعتبار المادة النابعة ، حيث أعطوا الماء المتصل بها حكم الكثير ، وإن تراءى للعين قليلاً . ما عدا العلاّمة الحلّي فإنّه لم يُقِمْ أيّ وزن للنابع ، وحكم بنجاسته بمجرد الملاقاة إذا لم يبلغ كراً . وماء المطر حال نزوله من السماء عند الامامية كالنابع والكثير لا ينجس بالملاقاة ، ويطهّر الأرض والثوب والإناء وجميع الأجسام بمجرد وقوعه عليها بعد زوال عين النجاسة .

تطهير الماء النجس

1 ـ إذا كان الماء قليلاً وتنجس بالملاقاة ، ولم يتغير أحد أوصافه بالنجاسة، قال الشافعية: إذا تم الماء النجس بما يبلغ المجموع قلّتين يصبح طاهراً مطهِّراً ، فلو كان لدى إنسان إناءان أو إناءات عديدة ، وفي كلّ إناء ماء نجس ، ثمّ جُمعت هذه المياه النجسة في مكان واحد ، وبلغ المجموع قلّتين ، يكون والحال هذه طاهراً ومطهِّراً . ( شرح المهذب ج1 ص 136 ) .

وقال الحنابلة وأكثر فقهاء الإمامية : لا يطهر الماء القليل بإتمامه كراً أو قلّتين ، سواء أكان المتمم نجساً أم طاهراً ؛ لأنّ انضمام نجس إلى مثله لا يجعل المجموع طاهراً ، وكذا القليل الطاهر ينجس بملاقاته للماء النجس ؛ وعليه ينبغي إذا أريد تطهيره أن يتصل بالكر ، أو بماء نابع عند الامامية ، وبالقلّتين عند الحنابلة .

2 ـ إذا تغير الماء الكثير بالنجاسة يطهر بمجرد زوال التغير ، ولا يحتاج إلى شيء آخر عند الشافعية والحنابلة . وقال الامامية : إذا لم يكن للكثير مادة نابعة لا يطهر بزوال التغير ، بل لا بدّ مِن إلقاء كر طاهر عليه بَعد ذهاب التغير ،

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست