اتفقوا على أنّه لا يجوز للمحرم أن يجامع زوجته أو يستمتع بها بشتى أنواع الاستمتاع ، وإذا جامع قَبل التحليل [1] فسد حجه ، ولكن عليه المضي في حجه وإتمامه ، ثُمّ القضاء في العام القادم ، على أن يفرق بين الزوجين في حج القضاء [2] وجوباً عند الإمامية والمالكية والحنابلة ، وندباً عند الشافعية والحنفية . ( الحدائق ، وفقه السنّة ) .
وقال الإمامية والمالكية والشافعية والحنابلة : تلزمه بدنة بالإضافة الى فساد حجه .
وقال الحنفية : بل شاة .
واتفقوا على أنّه إذا جامع بَعد التحليل الأوّل فلا يفسد حجه ، ولا قضاء عليه ، ولكن عليه بدنة عند الإمامية والحنفية والشافعي في أحد قوليه ، أمّا مالك فقال : تلزمه شاة . ( الحدائق ، وفقه السنّة ) .
وإذا كانت المرأة مطاوعة فسد حجها ، وعليها أن تكفّر ببدنة ، وأن تقضي في العام القادم . وإذا كانت مكرهة لَم يكن عليها شيء ، وعلى الزوج أن يكفّر ببدنتين : إحداهما عنه ، والثانية عنها . وإذا كانت مُحلة وهو محرِم فلا يتعلق بها شيء ، ولا يجب عليها كفارة ، ولا على الرجل بسببها . ( التذكرة ) .
وإذا قبّل زوجته ، ولَم ينزل فلا يفسد حجه بالاتفاق . وقال الأربعة : عليه
[1] إذا رمى الجمرة وحلق يحلّ للمحرم أشياء ممّا كانت محرّمة عليه ، كلبس المخيط ونحوه ، وهذا هو الحِلّ الأوّل ولكن لَم تحلّ له النساء والطيب . وإذا طاف الطواف الأخير حلّ له كل شيء حتى النساء ، وهذا هو الحِلّ الثاني ، ويأتي التفصيل .
[2] قال في التذكرة : ينبغي أن يكون التفريق في حج القضاء مِن المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا ، في الحجة الأُولى . ومعنى التفريق : أن لا يخلو بنفسيهما ، ومتى اجتمعا كان معهما ثالث محرم ؛ لأنّ وجوده يمنع مِن الإقدام على المواقعة .