responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 218

مخطورات الإحرام

نهي الشرعُ المُحرِم عن أشياء نذكر أكثرها فيما يلي :

الزواج

قال الإمامية والشافعية والمالكية والحنابلة : لا يجوز للمحرم أن يعقد الزواج لنفسه ، ولا لغيره ، ولا أن يوكل فيه ، ولو فعل لَم ينعقد ، وقال الإمامية : وكذا لا يجوز له أن يشهد عليه .

وقال أبو حنيفة : بل يجوز عقد الزواج ، ويقع صحيحاً .

وقال الحنفية والمالكية والشافعية والإمامية : يجوز للمحرم مراجعة زوجته المطلّقة في عدتها .

وقال الحنابلة : لا يجوز .

وقال الإمامية : إذا أجرى المُحرِم عقد الزواج وهو عالم بالتحريم ، حرمت عليه المرأة أبداً بمجرد العقد ، وإن لَم يدخل . أمّا إذا كان جاهلاً بالتحريم فلا تحرم عليه ، وإن دخل . ( الجواهر ، وفقه السنّة ، والفقه على المذاهب الأربعة ) .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست