نهي الشرعُ المُحرِم عن أشياء نذكر أكثرها فيما يلي :
الزواج
قال الإمامية والشافعية والمالكية والحنابلة : لا يجوز للمحرم أن يعقد الزواج لنفسه ، ولا لغيره ، ولا أن يوكل فيه ، ولو فعل لَم ينعقد ، وقال الإمامية : وكذا لا يجوز له أن يشهد عليه .
وقال أبو حنيفة : بل يجوز عقد الزواج ، ويقع صحيحاً .
وقال الحنفية والمالكية والشافعية والإمامية : يجوز للمحرم مراجعة زوجته المطلّقة في عدتها .
وقال الحنابلة : لا يجوز .
وقال الإمامية : إذا أجرى المُحرِم عقد الزواج وهو عالم بالتحريم ، حرمت عليه المرأة أبداً بمجرد العقد ، وإن لَم يدخل . أمّا إذا كان جاهلاً بالتحريم فلا تحرم عليه ، وإن دخل . ( الجواهر ، وفقه السنّة ، والفقه على المذاهب الأربعة ) .