responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 200

العُمرة

معناها

معنى العمرة لغةً : الزيارة بوجه العموم . وشرعاً : زيارة بيت الله الحرام بنحو خاص .

أقسامها

تنقسم العمرة الى مفردة مستقلة عن الحج ، ووقتها طوال أيّام السنة بالاتفاق ، وأفضل أوقاتها عند الإمامية شهر رجب ، وعند غيرهم شهر رمضان . وإلى منضمة الى الحج ، بحيث يأتي بها الناسك أوّلاً ، ثمّ يأتي بأعمال الحج في سفرة واحدة ، كما يفعل حجاج الأقطار البعيدة عن مكة المكرمة ، ووقتها أشهر الحج ، وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة بالاتفاق ، على خلاف بين الفقهاء في ذي الحجة : هل هو بكامله من أشهر الحج ، أو الثلث الأوّل منه ؟ ولو أتى بالعمرة منضمة الى الحج سقط وجوب المفردة عند من قال بوجوبها .

الفرق بين العمرتين

فرّق السيد الخوئي بين العمرة المفردة ، وعمرة التمتع بأمور :

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست