responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 199

فيه ، فيُستناب عنه من مهجره لا مِن وطنه ، إلاّ إذا كان بين وطنه ومهجره أقلّ من مسافة القصر .

وقال الإمامية : الحجة منها بلدية ، وهي التي تكون مِن بلد الميت ، ومنها ميقاتية ، وهي مِن الميقات ، فإن عيّن إحداهما تعينت ، وإن أطلق ولَم يبيّن فإن كان هناك انصراف الى إحداهما فبها ، وإلاّ تكون الحجة ميقاتية ، ويحج عنه مِن اقرب ميقات الى مكة إن أمكن ، وإلاّ فمن اقرب ميقات إلى بلد الميت ، وأجرة الميقاتية مِن أصل التركة في الحج الواجب ، وما زاد عن الميقاتية فمن الثلث . ( الجواهر ) .

تأخير النيابة

إذا استُؤجر النائب وجبت عليه المبادرة ، ولا يجوز أن يؤخر الحج عن السنة الأُولى ، وليس له أن يستنيب غيره ؛ لأنّ الفعل مضاف إليه . وإذا لَم نعلم بأنّه ذهب الى الحج وقام بأعماله فالأصل عدم الإتيان حتى يثبت العكس ، وإذا علمنا أنّه ذهب وقام بالأعمال على وجه الإجمال ، وشككنا : هل أتى بها صحيحة ـ كما ينبغي ـ أو أنّه أخلّ بشيء من الواجبات ، حملنا فعله على الصحة حتى يثبت العكس .

العدول

قال الحنفية والإمامية : إذا عيّن المستنيب نوعاً خاصاً للنائب ، كالتمتع أو الإفراد أو القران ، فلا يجوز العدول الى غيره .

أمّا إذا عيّن الحج من بلد خاص فابتدأ من بلد آخر فإن لَم يتعلق غرض المستأجر بذلك أجزأ ؛ لأنّ سلوك الطريق غير مقصود لذاته ، وإنّما المقصود بالذات الحج ، وقد حصل . ( التذكرة والفقه على المذاهب الأربعة ) .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست