وقال الحنفية والمالكية : يسقط عنه الحج لجهة البدنية ، ولكنّه إذا اوصى به يُخرج مِن الثلث كسائر التبرعات ، وإن لَم يوصِ فلا تجب الاستنابة .
القادر العاجز
مَن جمع شروط الحج مادياً ، ولكنّه عجز عن مباشرته بنفسه لهرم أو مرض لا يُرجى برؤه ، سقطت عنه المباشرة بالاتفاق ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) . ولكن هل يجب أن يستأجر مَن ينوب عنه ، وإذا لَم يفعل فقد ترك واجباً استقر في ذمته ؟
اتفقوا ـ ما عدا المالكية ـ على أنّه يجب عليه أن يستأجر مَن يحج عنه . وقال المالكية : لا حج إلاّ على مَن استطاع إليه سبيلاً بنفسه . ( المغني والتذكرة ) .
ولو عوفي هذا ، وزال العذر بَعد أن استناب مَن حج عنه ، فهل يجب عليه أن يحج بنفسه ؟
قال الحنابلة : لا يجب عليه حج آخر .
وقال الإمامية والشافعية والحنفية : بل يجب ؛ لأنّ ما فعله كان واجباً في ماله ، وهذا واجب في بدنه [2] . ( المغني ، والتذكرة ) .
الاستنابة في المستحب
قال الحنفية والإمامية : مَن قضى ما عليه من حجة الإسلام ، ثمّ أحبّ أن يستنيب عنه آخر تطوعاً واستحباباً فله ذلك ، وإن تمكن من المباشرة بنفسه .
[1] أجاز الإمامية والشافعية والمالكية الإجارة على الحج ، ومنعها الحنفية والحنابلة وقالوا : ما يُدفع للأجير من المال هو للارتزاق ، ونفقة الطريق .