تنقسم العبادات مِن حيث البدنية والمالية إلى ثلاثة أقسام :
1 ـ بدنية محضة ، لا أثر فيها للمال ، كالصوم والصلاة ، وقال الأربعة : هذا النوع لا يقبل النيابة بحال ، لا عن الأموات ، ولا عن الأحياء . وقال الإمامية: يقبلها عن الأموات فقط ، أمّا الحي فلا يجوز له أن يستنيب مَن يصلّي أو يصوم عنه بحال .
2 ـ مالية محضة ، لا أثر فيها للبدن وعمله ، كالخمس والزكاة ، وهذا النوع يقبل النيابة بالاتفاق ، فيجوز لمالك أن يوكل مَن يخرج عنه زكاة ماله ، وسائر صدقاته .
3 ـ مركّبة مِن البدنية والمالية ، كالحج فإنّه يفتقر إلى العمل كالطواف والسعي والرمي ، والى المال لأجرة السفر ومستلزماته . وقد اتفقوا قولاً واحداً على أنّ القادر على الحج بنفسه الجامع للشروط يجب عليه إيقاعه مباشرة ، ولا يجوز له الاستنابة فيه ، وإن استناب غيره لَم يُجزه ، ووجب عليه أن يحج بنفسه ، فإن لَم يفعل قال الشافعية والحنابلة والإمامية : لا يسقط عنه الفرض بالموت تغليباً لجانب المالية ، ووجب أن يستأجر عنه بأجرة المثل ، إن لَم يوصِ بالحج ، على أن