زكاة الفطر ، وتسمّى زكاة الأبدان ، ويقع الكلام فيمن تجب عليه ، وفيمن تخرج عنه ، وفي مقدارها ، وفي وقت خروجها ، وفيمن يستحقها .
في المكلّف بها
قال الأربعة : تجب زكاة الفطر على كل مسلم قادر ، كبيراً كان أو صغيراً ، فيجب على الولي أن يتولى إخراجها مِن مال الطفل والمجنون ودفعها للفقراء .
والقادر عند الحنفية : هو الذي يملك نصاباً زكوياً ، أو قيمته فاضلاً عن حاجته .
وقال الشافعية والمالكية والحنابلة : القادر هو الذي يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته ، مع استثناء ما يحتاج إليه مِن المسكن والثياب والأدوات الضرورية ، وزاد المالكية : أنّ مَن يقدر على الاقتراض يعدّ قادراً إذا كان يرجو الوفاء .
وقال الإمامية : يُشترط في وجوبها البلوغ والعقل والقدرة ، فلا تجب في مال الصبي ولا المجنون ؛ لحديث ( رُفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى