responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 182

زكاة الفطر

زكاة الفطر ، وتسمّى زكاة الأبدان ، ويقع الكلام فيمن تجب عليه ، وفيمن تخرج عنه ، وفي مقدارها ، وفي وقت خروجها ، وفيمن يستحقها .

في المكلّف بها

قال الأربعة : تجب زكاة الفطر على كل مسلم قادر ، كبيراً كان أو صغيراً ، فيجب على الولي أن يتولى إخراجها مِن مال الطفل والمجنون ودفعها للفقراء .

والقادر عند الحنفية : هو الذي يملك نصاباً زكوياً ، أو قيمته فاضلاً عن حاجته .

وقال الشافعية والمالكية والحنابلة : القادر هو الذي يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته ، مع استثناء ما يحتاج إليه مِن المسكن والثياب والأدوات الضرورية ، وزاد المالكية : أنّ مَن يقدر على الاقتراض يعدّ قادراً إذا كان يرجو الوفاء .

وقال الإمامية : يُشترط في وجوبها البلوغ والعقل والقدرة ، فلا تجب في مال الصبي ولا المجنون ؛ لحديث ( رُفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست