8 ـ ابن السبيل : هو الغريب المنقطع عن ماله وبلده ، فيجوز صرف الزكاة له بقدر ما يصل به إلى وطنه .
( فروع )
الأوّل : اتفقوا على أنّ الزكاة تُحرم على بني هاشم بجميع أنواعها إذا كانت مِن غيرهم ، وتحل زكاة بعضهم لبعض .
الثاني : هل يجوز أن تُعطى الزكاة كلها مسكيناً واحداً ؟
قال الإمامية : تجوز حتى لو أخرجه العطاء إلى الغنى ، على أن تُعطى له دفعة واحدة لا دفعات .
وقال الحنفية والحنابلة : يجوز عطاؤها لشخص واحد إذا لَم تخرجه إلى الغنى .
وقال المالكية : يجوز دفع الزكاة لواحد إلاّ العامل فإنّه لا يجوز له أن يأخذ أكثر مِن أجرة عمله .
وقال الشافعية : يجب تعميم الزكاة على الأصناف الثمانية إن وِجدوا، وإذا فُقد بعضهم أُعطي للموجود منهم ، وأقلّ ما يُعطى ثلاثة أشخاص مِن كل صنف .
الثالث : أموال الزكاة قسمان : ما يُراعى فيه الحول ، وهو الحيوان ، وقيمة التجارة ، ولا تجب الزكاة قَبل مضي السنة ، والسنة عند الإمامية : أن يمضي للمال في ملك المزكّي أحد عشر شهراً ويهلّ الثاني عشر .
والقسم الثاني لا يجب فيه الحول كالثمار والغلاّت ، فتجب فيها الزكاة عند بدوّ صلاحها ، أمّا وقت الإخراج والتنفيذ فحين تجذ الثمرة ، وتُشمّس وتُجفّف ، وحين تُحصد الغلة وتُصفّى مِن التبن والقشر باتفاق الجميع . ولو أخر الإخراج مع حضور الوقت وإمكان الأداء ، فهو آثم ويضمن ؛ لأنّه أخر الواجب الضيق عن وقته ، وفرّط بالتأخير .