responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 174

زكاة الزرع والثمار

اتفقوا على أنّ المقدار الواجب في الزرع والثمار مِن الزكاة العُشر ، عشرة بالمئة إن شرب مِن المطر أو السيح مِن النهر ، ونصف العشر إن شرب مِن بئر ارتوازية ونحوها .

واتفقوا ، ما عدا الحنفية ، على أنّ النصاب معتبر في الزرع والثمار ، وأنّه خمسةُ أوسق ، والوسق ستون صاعاً ، ويبلغ المجموع حوالي تسعمئة وعشرة كيلوغرامات ، والكيلو : ألف غرام ، ولا زكاة فيما هو دون ذلك . وقال الحنفية : تجب الزكاة في القليل والكثير على حد سواء .

واختلفوا فيما تجب فيه الزكاة مِن الزرع والثمار .

قال الحنفية : تجب الزكاة في كل ما أخرجته الأرض مِن الثمار والزرع ، إلاّ الحطب والحشيش والقصب الفارسي .

وقال المالكية والشافعية : تجب الزكاة في كل ما يُدّخر للمؤونة كالحنطة والشعير والأرز والتمر والزبيب .

وقال الحنابلة : تجب في كل ما يُكال ويُدّخر مِن الثمار والزرع .

وقال الإمامية : لا تجب إلاّ في الحنطة والشعير مِن الحبوب ، وإلاّ في التمر والزبيب مِن الثمار ، ولا تجب فيما عدا ذلك ، ولكنّها تستحب .

زكاة مال التجارة

مال التجارة هو المملوك بعقد معاوضة بقصد الربح والاكتساب ، ولا بدّ أن يكون الملك بفعله ، فلو ملك بالإرث لا يكون مال تجارة بالاتفاق .

وزكاة التجارة واجبة عند الأربعة ، ومستحبة عند الامامية . وتخرج الزكاة

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست