تكلّم الفقهاء عن الذهب والفضة ، وأوجبوا فيهما الزكاة إذا بلغا النصاب ، وقالوا : نصاب الذهب عشرون مثقالاً ، ونصاب الفضة مئتا درهم ، واشترطوا مُضي الحول على النصاب عند المالك ، ومقدار الزكاة فيهما ربع العشر ، أي إثنان ونصف بالمئة .
وقال الإمامية : تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا كانا مسكوكين بسكة النقد ، ولا تجب في السبائك والحلي .
واتفق الأربعة على أنّها تجب في السبائك كما تجب في النقود ، واختلفوا في الحلي ، فقال بعضهم بوجوب الزكاة ، وآخرون بعدم الوجوب .
ونكتفي بهذه الإشارة لعدم الجدوى مِن الكلام في زكاة النقدين : الذهب والفضة ، حيث لا أثر لهما في هذا العصر ، أمّا الأوراق المالية فقد أوجب الإمامية الخُمس واحداً مِن خمسة في كل ما يزيد على مؤونة السنة ، ويأتي التفصيل .
وقال الشافعية والمالكية والحنفية : لا تجب فيها الزكاة إلاّ اذا توفرت سائر الشروط من بلوغ النصاب والحول.
وقال الحنابلة: لا تجب الزكاة في الورق إلاّ إذا صرف ذهباً أو فضة .