responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 166

الزكاة

الزكاة قسمان : زكاة أموال ، وزكاة أبدان . وأجمعوا على أنّ إخراج الزكاة لا يصحّ إلاّ بنية . أمّا شروط الوجوب فهي كما يلي :

شروط زكاة الأموال

ولزكاة الأموال شروط :

1 ـ قال الحنفية والإمامية : العقل والبلوغ شرط في وجوب الزكاة ، فلا تجب في مال المجنون والطفل [1] .

وقال المالكية والحنابلة والشافعية : لا يشترط العقل ولا البلوغ ، فتجب الزكاة في مال المجنون والطفل ، وعلى الولي أن يخرجها منه .

2 ـ قال الحنفية والشافعية والحنابلة : لا تجب الزكاة على غير المسلم . ( كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ) .

وقال الإمامية والمالكية : تجب عليه ، كما تجب على المسلم مِن غير فرق .

3 ـ يشترط في وجوب الزكاة تمامية الملك ، وقد أطال كل مذهب الكلام


[1] إلاّ أنّ العقل والبلوغ غير معتبرين في زكاة الزرع والثمار عند الحنفية .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست